قلت : أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا ، فلما قدمه ليأخذ منه حد الفرية قال القاذف : استحلفه لي أنه ليس بزان ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ولا يكون عليه اليمين ، وما سمعت أحدا يقول يحلف في هذا ، ولكن يضرب القاذف الحد ولا يحلف المقذوف . ولقد بلغني عن  مالك  ممن أثق به أنه سئل عن الرجل يقال له : يا زان وهو يعلم من نفسه أنه قد كان زنى . أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه ؟  قال : بل يضربه ولا شيء عليه وهو رأيي . 
				
						
						
