قلت : أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا ، فخاصمه إلى القاضي في القذف فأراد أن يوقع عليه البينة بالقذف ، فمات المقذوف قبل أن يوقع البينة عليه ، أيكون لورثته أن يقوموا بالحد  ويوقعوا البينة في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : نعم ، ذلك لهم إذا قاموا أو أثبتوا القذف ، أقيم لهم الحد عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					