قال ابن القاسم    : سئل  مالك  عن الجلد في الحد ، هل يجلد في الأعضاء ؟  قال : ما سمعت بذلك . قال : وما أدركت أحدا من أهل العلم يعرفه . 
قال ابن القاسم    : وقال  مالك    : لا يضرب إلا في الظهر . 
قال : وقال  مالك    : يجرد الرجل في الحد والنكال ويقعد ولا يقام ولا يمد ، وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد . 
قال : وقال  مالك    : وقد كان بعض الأئمة يجعل قفة تجعل فيها المرأة ، فرأيت  مالكا  يعجبه ذلك . 
قال  مالك    : ولقد كانت ههنا امرأة حدث وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبدا . 
قال : فقلت  لمالك    : أترى أن ينزع مثل هذا ؟ 
قال : نعم . 
قال ابن القاسم    : وإنما رأيته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب ، فأما ما يمنع الضرب منها فلا يترك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					