قال ابن القاسم : سئل مالك عن الجلد في الحد ، هل يجلد في الأعضاء ؟ قال : ما سمعت بذلك . قال : وما أدركت أحدا من أهل العلم يعرفه .
قال ابن القاسم : وقال مالك : لا يضرب إلا في الظهر .
قال : وقال مالك : يجرد الرجل في الحد والنكال ويقعد ولا يقام ولا يمد ، وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد .
قال : وقال مالك : وقد كان بعض الأئمة يجعل قفة تجعل فيها المرأة ، فرأيت مالكا يعجبه ذلك .
قال مالك : ولقد كانت ههنا امرأة حدث وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبدا .
قال : فقلت لمالك : أترى أن ينزع مثل هذا ؟
قال : نعم .
قال ابن القاسم : وإنما رأيته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب ، فأما ما يمنع الضرب منها فلا يترك


