قال ابن القاسم    : وقال  مالك  فيمن كانت له نصاب إبل ، فباعها قبل الحول بنصاب غنم    : إنه لا يزكي الغنم حتى يحول على الغنم الحول من يوم اشتراها ، وليس عليه في الإبل شيء إذا لم يحل الحول على الإبل ، قال : فإذا حال الحول على الإبل فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك الهرب من الزكاة  أخذ منه المصدق زكاة الإبل . 
قلت : فإن كانت زكاة الغنم أفضل وخيرا للمصدق ؟ 
قال : لا يأخذ من الغنم شيئا ولكن يأخذ من الإبل ، لأن الغنم إنما تجب فيها الزكاة من يوم اشتراها ، فإن ذهب المصدق يأخذ من الغنم شيئا لم تجب له الزكاة فيها ولا يأخذ منها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها . 
قلت : لم إذا باعها بعد الحول وهي مما تجب فيها الزكاة هذه الإبل بنصاب من الغنم ، ولم يكن فارا أسقطت عنه الزكاة ، قال : لأن حولها عند  مالك  هو إتيان المصدق وليس الحول . 
قلت : أرأيت لو باعها بدنانير بعدما حال عليها الحول ولم يكن فارا ، أكانت تجب عليه في الدنانير الزكاة ساعة باعها  ؟ 
قال : نعم وهذا قول  مالك    . قال ابن القاسم    : والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل . 
قلت : أرأيت إن أقام ثمن هذه الإبل على المشتري ولم يكن قبضه البائع أعواما ثم  [ ص: 364 ] قبضه  ؟ فقال : يزكيه زكاة واحدة وهي التي كانت وجبت عليه حين باع الإبل وهو قول  مالك  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					