قال : وسألت  مالكا  عن الخمر يجعل فيها الحيتان فتصير مريا ؟  قال : قال  مالك    : لا أرى أكله وكرهه . 
قال  سحنون    : إذا عملها للخمر فلا تؤكل وإن تخللت وقال مثل قول  سحنون   الحسن البصري    . 
قلت : أرأيت الظروف ، أليس قد ذكر  مالك  فيها عن ربيعة  عن  أبي سعيد الخدري  عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الظروف ثم وسع فيها ؟ 
قال : قال  مالك    : ثبت عندنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت   } . تم كتاب الأشربة من المدونة الكبرى ويليه كتاب السرقة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					