قال . وسألنا  مالكا  عن السارق يشفع له قبل أن يصل إلى الإمام ، أترى ذلك ؟  قال : أما كل من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت تلك منه زلة ، فإني لا أرى بأسا أن يتشفع له ما لم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس . 
قال  مالك    : والشرط عندي والحرس بمنزلة الإمام ، ولا ينبغي إذا وقع بيد الشرط أو الحرس أن يتشفع له أحد من الناس . 
قال : قال  مالك    : وأما من عرف شره وفساده فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					