قال . وسألنا مالكا عن السارق يشفع له قبل أن يصل إلى الإمام ، أترى ذلك ؟ قال : أما كل من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت تلك منه زلة ، فإني لا أرى بأسا أن يتشفع له ما لم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس .
قال مالك : والشرط عندي والحرس بمنزلة الإمام ، ولا ينبغي إذا وقع بيد الشرط أو الحرس أن يتشفع له أحد من الناس .
قال : قال مالك : وأما من عرف شره وفساده فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد .


