قلت : أرأيت إن شهدا على رجل بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما ؟  قال : ذلك لهما عند  مالك    . 
قلت : وكل من شهد على شهادة فرجع عنها قبل أن يقضى بها فله ذلك في قول  مالك  ، ولا يكون عليه شيء في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قال    : وأما الشاهدان إذا رجعا ، إن كانا عدلين بينة عدالتهما ، وأتيا من أمرهما بأمر يعرف به صدق قولهما ، وأنهما لم يتعمدا فيه حيفا ، لم أر أن يقال لهما شيء ، وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا ، وإن كانا على غير ذلك من بيانه ومعرفة صدقه ، لم أر أن تقبل شهادتهما فيما يستقبلان ، ولو أدبا لكانا لذلك أهلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					