قلت : أرأيت إن رجعا عن شهادتهما بعدما قضى القاضي بشهادتهما ، وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك ؟  قال    : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، وما سمعت أحدا من أصحابنا يحكي عن  مالك  فيه شيئا ، إلا أني أرى أن يضمنا ذلك في الدين ، ويكون عليهما العقل في القصاص في أموالهما ، وتكون عليهما قيمة العتق . وفي الطلاق ، إن كان دخل بها فلا شيء عليهما ، وإن كان لم يدخل بها فعليهما نصف الصداق . وقد بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة  أنه قال في الأموال : أرى ذلك عليهم غرم ذلك في أموالهم ، أخبرني به من أثق به من أصحابي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					