قلت : أرأيت إن شهد رجل وامرأتان أن هذا الرجل سرق متاع فلان  [ ص: 542 ] أتقبل شهادة النساء في الحدود وتضمنه السرقة ، عديما كان أو موسرا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  في الشاهد الواحد يشهد على الرجل أنه سرق متاع فلان : إن الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ، ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع . فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرب المتاع ، فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع ، فإذا حلف مع شاهده ، فإن كان المتاع قائما بعينه أخذه ، وإن كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود عليه . 
قلت : أرأيت ، إن كان عديما أيضمن أم لا ؟ قال    : نعم يضمن في رأيي . 
				
						
						
