قلت : أرأيت إن أمر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله ؟  قال : قال  مالك    : يجزئه ولا تقطع يمينه ، وكذلك بلغني عن  علي بن أبي طالب  قلت : فهل يكون على القاطع شيء ؟ 
قال    : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى على القاطع شيئا ولو كان يكون على القاطع عقل السارق لقطعت يد السارق اليمنى بسرقته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					