قلت : أرأيت إن قطعه في سرقة ، أيكون هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة سرقها ؟  قال : قال  مالك    : نعم ، ولكل قصاص وجب عليه في يمينه من قطع في سرقة أو جناية على أحد ، وكذلك لو ضرب في شرب خمر أو أقيم عليه حد الزنا فهو . لما كان قبله ، فإن فعل بعد ذلك شيئا أقيم ذلك عليه ، وأما ما كان قبل ذلك فهذا الضرب والقطع لذلك كله ولا شيء عليه في الحد لما كان قبل ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					