الاختلاف في السرقة قلت : أرأيت إن سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة ، فقال بعضهم : ثلاثة دراهم . وقال بعضهم : درهمان ؟  قال : قال  مالك    : إذا شهد رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ، أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع . قلت : أيقطع بقيمة رجل واحد ؟ 
قال : لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان ، لأن  مالكا  قال : إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					