قلت : أرأيت الشهود إذا شهدوا عند القاضي ، أيأمر القاضي أن يسأل عنهم في السر ، فإن زكوا سأل عنهم في العلانية ؟  قال : نعم يسأل عنهم ، فإن زكوا أجاز شهادتهم ولا أبالي في السر سأل عنهم أو في العلانية ، إذا زكوا ، إن شاء في السر وإن شاء في العلانية ، وحكم بشهادتهم إذا كان من  [ ص: 546 ] يزكيهم عدلا إلا أن يجرحهم المشهود عليه . 
قلت : وهذا في حقوق الناس وفي الحدود التي هي لله وفي القصاص سواء في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قال : ولا يجوز في التزكية في السر والعلانية ، إلا رجلان عدلان . ولو أن القاضي اختار رجلا يسأل له عن الشهود ، جاز قوله وقبل ما رفع إليه ، ولا ينبغي له ولا للقاضي أن يقبل منه إلا ما زكاه عنده رجلان عدلان . 
قال ابن القاسم    : وهذا الذي سمعت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					