قلت : أرأيت إن أقر بعد القيد والضرب ، ثم ثبت على إقراره ، أيقيم عليه  مالك  الحد وإنما كان أصل إقراره غير جائز عليه ؟  قال : لم أسمع من  مالك  في هذا إلا ما أخبرتك أنه قال    : يقال . وأنا أرى أنه ما كان إقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك ، فأرى أن يقام عليه الحد أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما أقر به وعين ، وإلا لم أر أن يقطع لأن الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع ، وهذا كأنه إقرار حادث بل هو إقرار حادث . قلت : أيخلى عنه إذا كان إقراره إنما كان خوفا منه - في قول  مالك    - وهو لم يرجع عن إقراره ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى أن يخلى عنه ، ولكن أرى أن يحبس حتى يستبرئ أمره . 
				
						
						
