قلت : فهل يجمع القطعان عليه جميعا أم تقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برئ قطع شماله في القصاص ؟  قال : سألت  مالكا  عن الحد والنكال ، يجمعان جميعا على الرجل ؟ 
قال : قال  مالك    : ذلك إلى الإمام على ما يرى . إن رأى أن يجمعهما جميعا جمعهما ، وإن رأى أن يفرق فرق . 
قال : قال  مالك    : وما سمعت في هذا بحد . 
				
						
						
