قلت : أرأيت لو أن رجلا أقر أنه سرق من رجل ألف درهم بغير محنة ولا بشيء ، ثم جحده بعد ذلك والمسروق منه يدعي ذلك ؟  قال : يقال في ذلك ولا يقطع ويقضى عليه بألف درهم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . تم كتاب السرقة من المدونة الكبرى ويليه كتاب المحاربين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					