قال : وقال  مالك    : إذا كان لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس  كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة ، وكان يقول : لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمسة أقل من شاة ، ثم رجع فقال لا أرى ذلك . 
قال  مالك    : وأراهما خليطين يترادان وإن صار على صاحب الخمسة أقل من شاة ، لأن ذلك تفسير قول  عمر بن الخطاب  
				
						
						
