قال مالك : وليس كل المحاربين سواء . قال مالك : منهم من يخرج بعصا أو بشيء فيؤخذ على تلك الحال ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل . قال : فهذا لو أخذ فيه بأيسره لم أر في ذلك بأسا .
قلت : وما أيسر عند مالك ؟
قال أيسره وأخفه أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي نفي إليه .
قلت : وإلى أي موضع ينفى هذا المحارب إليه إذا أخذ بمصر ؟ قال : قد نفى عمر بن عبد العزيز من مصر إلى شغب . ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه قال : قد كان ينفى عندنا إلى فدك أو خيبر ، وقد كان لهم سجن يسجنون فيه .
قلت : وكم يسجن حيث ينفى ؟
قال مالك : يسجن حتى تعرف له توبة


