قلت : أرأيت إن أخذ وأخاف السبيل وأخذ المال ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا خرج ولم يخف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل ، وأخذ بحضرة ما خرج أو خرج بخشبة أو ما أشبه ذلك ولم ينصب ويعلو أمره  ، فإن الإمام يجلد هذا وينفيه . 
قال  مالك    : وإن هو خرج وأخاف السبيل وعلا أمره ولم يأخذ المال  ، فإن الإمام مخير إن شاء قتله وإن شاء قطع يده ورجله . 
				
						
						
