قلت : فإن كانوا ثلاثة : لواحد أربعون وللآخر خمسون وللآخر واحدة فأخذ الساعي منهم شاة وهم خلطاء  ؟ فقال : من كان منهم له دون الأربعين فلا شيء عليه والشاة على صاحب الأربعين والخمسين على تسعة أجزاء وكذلك قال  مالك    : قلت : فإن أخذ الساعي شاة صاحب الشاة في الصدقة ؟ قال : يرجع بها على شريكيه على صاحب الخمسين بخمسة أتساعها ، وعلى صاحب الأربعين بأربعة أتساعها فيأخذها منهما . 
قلت : فإن كانا خليطين لواحد عشرة ومائة وللآخر إحدى عشرة فأخذ الساعي شاتين  ؟ 
فقال : يلزم كل واحد منهما على قدر ما لكل واحد منهما من الغنم ، وإنما ذلك بمنزلة ما لو كان لكل واحد منهما عشرون عشرون فصارت أربعين فأخذ منها شاة ، فهي عليهما جميعا ألا ترى أن صاحب العشرة ومائة لولا خلط صاحب الإحدى عشرة لم تكن عليه إلا شاة واحدة ، فدخلت المضرة عليه منه كما دخلت على صاحبي الأربعين ، أدخل كل واحد منهما على صاحبه المضرة فلزمهما جميعا ، فكذلك لزم هذين ، وأن الثلاثة الذين لأحدهم أربعون وللآخر خمسون وللآخر واحدة لم يدخل صاحب الواحدة عليهما مضرة ، لأن كل واحد منهما لو كان وحده كان عليه فرض الزكاة ، فلما خلطا لم يكن عليهما إلا شاة فلم تدخل عليهما من صاحب الشاة مضرة ، وكذلك لو كانا اثنين : لواحد أربعون ولآخر ثلاثون فأخذ  [ ص: 372 ] المصدق منهما شاة  ، فإنما هي على صاحب الأربعين وليس على صاحبه شيء لأن الفرض كان على صاحب الأربعين ولم يدخل عليه بصاحبه مضرة . 
				
						
						
