في العبد يقتل رجلا ، وله وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له العبد وزيادة عبد آخر 
قلت : أرأيت لو أن عبدي قتل رجلا له وليان ، فعفا أحدهما عن العبد على أن دفعت إليه العبد القاتل وزدته عبدا آخر من عندي ، أيكون للذي لم يعف أن يدخل في هذا العبد الذي لم يجن  ؟ 
قال : يخير السيد ، فإن دفع إلى الذي لم يعف نصف الدية تم ما صنع ، وإن أبى خير الذي عفا . فإن أحب أن يسلم إلى أخيه نصف العبد القاتل فقط فيكون بينهما تم ذلك ، وإن أبى رد العبدين وقتل القاتل إن أحب . 
قال  سحنون    : وقد قيل : إن الولي يدخل على أخيه في العبدين جميعا ، لأنهما ثمن للدم الذي بينهما ، وهو قول جل الرواة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					