قلت : فإن كان عبد بين رجلين له مال فقال أحدهما : أنا آخذ حصتي من المال . وأذن له صاحبه وأوقف صاحبه ماله في يد العبد ، أيجوز ذلك ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وأراه جائزا له ; لأنها إن كانت هبة منه فهي جائزة ، وإن كانت مقاسمة فهي جائزة . 
قلت : أرأيت إذا باعاه ، كيف يصنع هذا الذي ترك نصيبه في يد العبد ، وقد اشترط المشتري المال . أيضرب بنصف العبد في الثمن وبقيمة المال الذي ترك في يد عبده ويضرب الآخر بنصف العبد ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وأراه بينهما نصفين ، لأن المال لا يقع عليه حصة من الثمن والمال ملغى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					