قلت : فإن قال : اشتروا عبد فلان - يسميه - فأعتقوه عني - لعبد بعينه - فاشتروه فجنى جناية قبل أن يعتقوه بعدما اشتروه  ؟ 
قال : هذا والذي أوصى بعتقه سواء ، يكون دينا في ذمته . 
قلت : فإن قال : اشتروا نسمة فأعتقوها عني . ولم يذكر عبدا بعينه . فاشتروا نسمة عن الميت فجنى جناية قبل أن يعتقوه ؟ 
قال : هذا لا يشبه عندي ما ذكرت من الرقبة بعينها ، لأن هذا ، أن لو أراد الورثة بعدما اشتروه أن لا يعتقوه ويستبدلوا به غيره إذا كان ذلك خيرا للميت كان ذلك لهم . 
قلت : أتحفظ هذه المسائل كلها عن  مالك  ؟ 
قال : نعم ، منها ما سمعت ومنها ما بلغني عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					