في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل قلت : أرأيت لو أن رجلا قتلت أم ولده رجلا خطأ فلم يدفع قيمتها حتى قتلت رجلا آخر خطأ  ؟ 
قال : يدفع قيمتها فيكون ذلك بينهما نصفين ، وهذا قول  مالك  فيما بلغني . 
قلت : فإن كان دفع قيمتها ثم قتلت آخر خطأ ؟ 
قال : يخرج قيمتها ثانية فيدفعها  [ ص: 597 ] إلى أولياء المقتول الثاني في قول  مالك    . وأصل هذا أنها إذا جنت جناية فأخرج السيد قيمتها ، ثم جنت بعد ذلك أيضا ، إن على السيد أن يخرج قيمتها ثانية ، بمنزلة العبد إذا جنى ثم يفتكه سيده بالدية ثم جنى بعد ذلك ، إنه يقال للسيد : ادفع أو افد . فكذلك أم الولد إذا قتلت قتيلا بعدما أخرج سيدها قيمتها ، أنه يقال للسيد : أخرج قيمتها . إلا أن يكون عقل الجناية أقل من قيمتها ، فعليه الأقل من قيمتها أو الجناية ، وهو قول  مالك    . 
قلت : فإن هي جنت جناية فلم يخرج سيدها قيمتها حتى جنت بعد ذلك فقام عليها أحدهما ، ولم يقم الآخر - كان غائبا - أيجبر السيد على أن يدفع القيمة أو الأقل من الجناية إلى هذا الذي قام على جنايته ؟ 
قال : لا ، ولكن يضرب لهذا الحاضر في ذلك بقدر جنايته في قيمتها ، لأن  مالكا  قال : إذا جنت ثم جنت قبل أن يخرج سيدها قيمتها اشترك في قيمتها كل من جنت عليه . 
قلت : كيف يضربون في ذلك ، أبقدر جناية كل واحد منهم في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال  ابن وهب    : وقال  ربيعة  في أم الولد تجرح الحر ، أيفديها سيدها ، وتكون عنده على هيئتها ؟ 
قال  ابن وهب    : وسمعت رجالا من أهل العلم يقولون ذلك  ابن وهب    : وقال  مالك    : الأمر عندنا في أم الولد ، أنها إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها ، وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها . 
قال : قال  مالك    : فهذا أحسن ما سمعت . 
قال  ابن وهب    : قال  مالك    : وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح أصابه واحد منهما ، فليس عليه أكثر من ذلك . وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها ; لما مضى في ذلك من السنة ، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها وليس عليه أكثر من ذلك  ابن وهب    : قال  مالك    : وعقل جراح أم الولد لسيدها . 
قلت لابن القاسم    : فإن جنت على رجل جناية أقل من قيمتها ، ثم جنت على آخر أكثر من قيمتها  قيل للسيد : أخرج قيمتها ، فإذا أخرج ذلك اشتركا في ذلك ، كل واحد منهما بقدر جنايته ؟ 
قال : نعم وهو قول  مالك    . 
				
						
						
