قلت : فإن كانت جنت جناية ثم جنت ثم جنت ، فقام واحد من أهل الجناية فحكم القاضي على السيد بقدر الذي يصير له في قيمة أم الولد مع اشتراكه ثم قام الثاني عليه  ؟ 
قال : يحكم له أيضا يوم يقوم بقدر الذي كان يصير له من قيمة أم الولد يوم تقوم قلت لابن القاسم    : وكل جناية كانت جنتها قبل أن يحكم على سيدها بالجناية ، فجميعهم يشتركون في قيمتها - في قول  مالك    - وكل جناية كانت جنتها بعدما حكم السلطان بالقيمة على السيد ، فجنايتها بعد ذلك على السيد أيضا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، كذلك هذا عند  مالك    . وقال  مالك    : ليس على السيد أن يخرج إلا قيمة واحدة ما لم يحكم عليه 
				
						
						
