قلت : أرأيت لو أن مكاتبين كوتبا جميعا كتابة واحدة ، فجنى أحدهما على صاحبه خطأ أو عمدا - كانا ذا قرابة أو أجنبيين - ماذا عليهما في قول  مالك  ؟  قال : على القاتل قيمة المقتول ، ويعتق القاتل فيها ويرجع السيد عليه بحصته من الكتابة . قال : وسواء إن قتله الذي معه في الكتابة أو قتله أجنبي ، كانا ذا قرابة أو أجنبيين ، فذلك سواء . قال  سحنون    : ويعتق القاتل في قيمة المقتول ، ولا يتبع الذي عتق بالذي أدى عنه إذا كان ممن لا يجوز له ملكه ، وكانت الجناية من أجنبي . 
قلت : أرأيت المكاتبين إذا جنى أحدهما جناية ؟  قال : يقال للجاني : افتك رقبتك بدية جنايتك ، فإن عجز قيل لأصحابه : افتكوه بدية الجناية ، فإن أبوا صاروا رقيقا كلهم . وإن لم يحل شيء من نجومهم ثم قيل للسيد : ادفع الجاني وحده ; لأن الجناية إنما هي في رقبته فحيثما زال زالت معه ، أو افده بدية الجناية . 
				
						
						
