ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني على المسلم ثلث دية قلت : فلو أن مجوسية جنت على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث ديتها هي ، أيحملها أهل خراجها ؟ أو رجلا من المجوس جنى على رجل من المسلمين ما يبلغ ثلث دية المجوس ، أيحمل أهل خراجه هذه الجناية أم لا ؟  وقد قلت إن  مالكا  قال : إن لهم عواقل وهم أهل خراجهم . قال : أرى في المرأة أن أهل خراجها يحملون ذلك . 
قلت : ويحملون جناية نسائهم إذا جنت المرأة منهم ما يبلغ ثلث ديتها ؟ 
قال : نعم ، ويحمل الرجل ذلك منهم ولا يكون من ذلك على النساء شيء . 
قلت  لمالك    : والنصراني إذا جنى جناية ، من يحمل ذلك ؟  قال : أهل جزيته وهم أهل كورته الذين خراجه معهم . 
				
						
						
