الإقرار بقتل خطأ 
قلت : أرأيت إذا أقر الرجل بالقتل خطأ ، أتجعله في ماله - في قول  مالك    - أم على العاقلة ؟  قال : سألت  مالكا  عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي  مالك    : أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده - مثل الأخ والصديق - لم أر أن يقبل قوله ، وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه ، رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشي على ذلك ليحابي به أحدا . قال : فقلت  لمالك    : فعلى من عقله ؟ 
قال : على عاقلته . قال : فقلت  لمالك    : أفبقسامة أم بغير قسامة ؟ 
قال : بل بقسامة ، يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة . 
قلت : فإن أبى ولاة الدم أن يقسموا ، أتجعل الدية في مال هذا المقر ؟ 
قال : لا ، ولا أرى لهم شيئا لأن  مالكا  سئل عن الرجل يضرب فيقول : فلان قتلني خطأ ، أترى أن يقبل قوله ؟  قال : قال  مالك    : نعم . 
قلت : فالعقل على من هو ، أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته ؟ 
قال : قال  مالك    : بل على عاقلته إن أقسموا وإلا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شيء . فكذلك إقرار هذا بالخطأ ; لأن الدية لا تجب - في قول  مالك    - على المقر بإقراره ، إنما تجب على عاقلته . ولا تثبت إلا بقسامة ، وكذلك قال لي  مالك    : لا شيء عليه في ماله . 
قلت :  [ ص: 636 ] أرأيت هذا الذي أقر بالقتل خطأ ، وأقسم الذين أقر لهم فوجبت الدية لهم على عاقلة هذا الذي أقر بها . أتجعلها عليهم في ثلاث سنين  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم إذا وجبت عليهم ، فإنما هي في ثلاث سنين عند  مالك    . 
				
						
						
