قلت : أرأيت إن أقر رجلان بقتل رجل عمدا أو خطأ وقالا : قتله فلان معنا  ، قال : أما في العمد فلا يقبل قولهما لأنهما غير عدلين ; لأنهما إنما أقرا ، ولا تحمل العاقلة اعترافا لا بقسامة من ولاة الدم . 
قلت : أفيقسم ولاة الدم على الذي قالا فيه قتله وهو ينكر ؟  قال : نعم . 
قلت : لم ؟ 
قال : لأن قول هذين : قتله فلان معنا لوث بينة ، ولو كانت شهادة تامة لجعلتها بغير قسامة وأجزتها كلها . 
قلت : أرأيت إن قال ولاة الدم : نحن نقسم عليكما وندع هذا المنكر . أيكون ذلك لهم ؟ 
قال : لا . 
قلت : فإن قالوا : نحن نقسم على ثلثي الدية ، أيكون ذلك لهم ؟ 
قال : لا أعرف القسامة تكون إلا في الدية كاملة . 
قال سحنون    : اختلف في هذه المسألة أصحابنا على قولين : المخزومي  وغيره . قال بعضهم : لا تحمل العاقلة اعترافا ولا إقرارا وتكون الدية على المقرين في أموالهما . ولا يقبل قولهما : إن فلانا قتله معنا خطأ ; لأنهما يريدان أن يدفعا عن أنفسهم بعض الغرم بشهادتهما . وقال بعضهم : إن العاقلة تحمل الاعتراف من غير قسامة ; لأن الدية قد ثبتت بشاهدين . وقال المخزومي    : إذا أقر رجل واحد أنه قتل رجلا خطأ ، فإنما تكون الدية في ماله ، ولا يقبل قوله : إن فلانا قتله معي . فإن كان مع إقراره شاهد واحد يشهد على القتل خطأ ، أخرجه الشاهد من الغرم والإقرار وكانت القسامة لأولياء المقتول مع الشاهد .  ابن مهدي  عن مبارك بن فضالة  أن الحسن  قال في قوله تعالى : { ولقاهم نضرة وسرورا    } سورة الدهر قال : نضرة : حسنا في الوجوه . وسرورا : في القلوب . 
 ابن مهدي  عن  مهدي بن ميمون  عن  غيلان بن جرير  عن مطرف بن عبد الله بن الشخير  قال : صلاح : قلت : صلاح عمل صلاح عمل صلاح فيه .  موسى بن معاوية  عن يوسف بن عطية  عن  قتادة  عن  أنس بن مالك    . 
قال : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فسمع مناديا ينادي : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : خرج من النار فابتدرناه فإذا هو شاب حبشي يرعى غنما له في بطن واد ، فأدركته صلاة المغرب فأذن لنفسه   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					