قلت : أرأيت إن قال : دمي عند أبي ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أن  مالكا  قال : إذا قال : دمي عند فلان . كانت فيه القسامة مجملا ، ولم يذكر لنا  مالك  الأب في ذلك . وأرى أن يقبل قوله وتكون فيه القسامة ، فإن أقسموا كانت فيه الدية ، فإن كان خطأ كانت على العاقلة وإن كان عمدا كان ذلك في ماله . 
				
						
						
