ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال 
قلت : أرأيت إن قتل رجل وليا لي قتل غيلة فصالحته على الدية ، أيجوز هذا  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز فيه الصلح في رأيي ، إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شيء وترد ما أخذت منه ، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان بضرب عنقه أو بصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : أما في القتل فكذلك قال لي  مالك  وفي الصلب . وأما في الصلح ، فإنه لا يجوز فهذا رأيي ; لأن  مالكا  قال : ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد ، وإنما ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك . 
				
						
						
