قلت : أرأيت لو أن عبدا قتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين . أي شيء يقال لسيد العبد ؟  أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء هذا القتيل الآخر ، أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية ؟ 
قال : إن أحب أولياء المقتول الآخر الذين لم يعفوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن استحيوه على أن يأخذوه قيل له ادفع نصفه أو افده بالدية ، ولا أحفظه عن  مالك    . 
				
						
						
