قلت : أرأيت الصبي إذا منح أرضا فزرعها أو زرع أرض نفسه ، أيكون عليه العشر  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم لأن الصغير في ماله الزكاة . 
قال  ابن وهب  عن  سفيان الثوري   ومعاوية بن صالح  ويحيى بن أيوب   وسعيد بن أبي أيوب  عن  عمر بن عبد العزيز  أنه قال : من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها ما يؤدي من الجزية ، عليه أن يعطي عشر ما زرع وإن أعطى الجزية . قال  ابن وهب    : قال يحيى    : وقال  ربيعة    : زكاة الزرع على من زرع وإن تكارى من عربي أو ذمي . قال  ابن وهب    : وقال يحيى بن سعيد  مثله : وقال  يونس    : وقال  ابن شهاب    : لم يزل المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ، ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى أرض الجزية على نحو ذلك . 
				
						
						
