قلت لابن القاسم : أرأيت من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه العمرة ؟
قال : قال مالك : لا ينبغي له أن يفعل .
قلت لابن القاسم : فإن فعل فما قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا ؟
قال : بلغني عنه أنه قال : لا تلزمه ، قال ابن القاسم : ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل ، ولا أرى عليه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك .


