قلت لابن القاسم : فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج من لدن أن أحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل ؟
قال : نعم كان يكرهه له .
قلت : فإن أحرم بالعمرة بعدما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعدما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق ؟ قال : كان مالك يكرهه .
قلت : أفتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك ؟ [ ص: 401 ] قال : لا أحفظ أنه أمره برفضها .
قلت : أفتحفظ أنه قال تلزمه ؟
قال : لا أحفظ أنه قال تلزمه .
قلت : فما رأيك ؟ قال : أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرامه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ، ولا أرى العمرة تلزمه وهو رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك .
قلت لابن القاسم : ويكون عليه العمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه ؟
قال : لا أرى عليه شيئا .


