قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا دخل مكة معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج ؟ قال : قال مالك : لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج . قلت لابن القاسم : أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج ، لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته ؟ قال : لأن مالكا كان يقول : العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة .
قال : وقال مالك : لو اعتمر للزمته .
قلت لابن القاسم : تلزمه إن اعتمر في قول مالك عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج ؟
قال : نعم .


