قلت : فما قوله في التطريب في الأذان  ؟ 
قال : ينكره وما رأيت أحدا من مؤذني أهل المدينة  يطربون ، قال ابن القاسم    : وسألت  مالكا  عن المؤذن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه وشماله  فأنكره ، وبلغني عنه أيضا أنه قال : إن كان يريد بذلك أن يسمع فنعم وإلا فلا ولم يعرف الإدارة . 
قلت : ولا يدور حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح ؟ 
قال : لا يعرف هذا الذي يقول الناس يدور ولا هذا الذي يقول الناس يلتفت يمينا وشمالا ، قال ابن القاسم    : وكان  مالك  ينكره إنكارا شديدا إلا أن يكون يريد أن يسمع ، قال : فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره إنكارا شديدا أن يكون هذا من حد الأذان ويراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن كيف تيسر عليه ، قال ابن القاسم    : ورأيت المؤذنين بالمدينة  يؤذنون ووجوههم إلى القبلة . قال ورأيته يرى أن ذلك واسع يصنع كيف يشاء ، قال ابن القاسم    : ورأيت مؤذني المدينة  يقيمون عرضا يخرجون مع الإمام وهم يقيمون . 
قال : وقال  مالك    : لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه ، قال : وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبية ولا يرد على أحد سلم عليه ، قال : وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ من تلبيته . 
قلت لابن القاسم    : فإن تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي  ؟ 
قال : يمضي ، وأخبرني سحنون  عن  علي  عن سفيان  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته  ، وقال  مالك    : لا يؤذن إلا من احتلم قال لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما ، قال  مالك    : وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وكان  مالك  لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما    . 
قال : وقال  مالك    : ليس على النساء أذان ولا إقامة  قال : وإن أقامت المرأة فحسن (  ابن وهب    ) عن  عبد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة (  ابن وهب    ) . وقاله  أنس بن مالك   وسعيد بن المسيب   وابن شهاب   وربيعة   وأبو الزناد   ويحيى بن سعيد    (  ابن وهب    ) وقال  مالك    :  والليث  مثله . 
قال ابن القاسم  وقال  مالك    : لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا شديدا ، وقال : إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا . 
قال : وقال  مالك    : لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					