قلت لابن القاسم    : أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك بعدما حل منها بمكة  أو ببلاده  ؟ 
قال : قال  مالك    : يرجع حراما كما كان ويطوف بالبيت ، وهو كمن لم يطف ، وإن كان قد حلق بعدما طاف لعمرته على غير وضوء  فعليه أن ينسك أو يصوم أو يطعم ، قلت : فإن كان قد أصاب النساء وتطيب وقتل الصيد ؟ 
قال : عليه في الصيد ما على المحرم لعمرته التي لم يحل منها ، قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . قلت : فإن وطئ مرة بعد مرة ، أو لبس الثياب مرة بعد مرة ، أو أصاب صيدا بعد صيد ، أو تطيب مرة بعد مرة  ؟ 
قال : أما الثياب والوطء فليس عليه إلا مرة واحدة ، لكل ما لبس مرة واحدة ولكل ما وطئ مرة واحدة لأن اللبس إنما هو منه على وجه النسيان ، ولم يكن بمنزلة من ترك شيئا ثم عاد إليه لحاجة إنما كان لبسه فورا واحدا دائما وليس عليه فيه إلا كفارة واحدة ، وأما الصيد والطيب فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية . 
قال ابن القاسم    : قال  مالك    : إذا لبس المحرم الثياب يريد بذلك لبسا واحدا  فليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة ، وإن لبس ذلك أياما إذا كان لبسا واحدا أراده . 
قلت لابن القاسم    : فإن كانت نيته حين لبس الثياب أن يلبسها إلى بريه فجعل يخلعها بالليل ويلبسها النهار حتى مضى لذلك من لباسه ثيابه عشرة أيام : ليس عليه في هذا عند  مالك  إلا كفارة واحدة . قال : والذي ذكرت لك من أمر المعتمر الذي طاف على غير وضوء ولبس الثياب لا يشبه هذا ، لأنه لبس الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة . قلت لابن القاسم    : أرأيت هذا الذي جعلت عليه في قول  مالك  إذا لبس الثياب لبسا واحدا جعلت عليه كفارة واحدة ، أهو مثل الأذى ؟ 
قال : نعم ، قلت : فإن لم يكن به أذى ولكن نوى أن يلبس الثياب جاهلا أو جرأة أو حمقا في إحرامه عشرة أيام ، فلبس بالنهار ثم خلع بالليل ثم لبس أيضا لما ذهب الليل ؟ 
قال : ليس عليه أيضا في قول  مالك  إلا كفارة واحدة لأنه على  [ ص: 424 ] نيته التي نوى في لبس الثياب . 
				
						
						
