قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا دخل مكة  فطاف بالبيت أول ما دخل مكة  لا ينوي بطوافه هذا فريضة ولا تطوعا ثم يسعى بين الصفا  والمروة   ؟ 
قال : لا أرى أن يجزئه سعيه بين الصفا  والمروة  إلا بعد طواف ينوي به طواف الفريضة ، قال : فإن فرغ من حجه ورجع إلى بلاده وتباعد أو جامع النساء رأيت ذلك مجزئا عنه ، ورأيت عليه الدم ، والدم في هذا عندي خفيف ، قال : قال : وإن كان لم يتباعد رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا  والمروة  ، قلت : أتحفظ هذا عن  مالك  ؟ 
قال : لا ، ولكنه رأيي ، لأن  مالكا  قال في الرجل يطوف طواف الإفاضة على غير وضوء ، قال : أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف طواف الإفاضة إلا أن يكون قد طاف تطوعا بعد طوافه الذي طافه للإفاضة بغير وضوء ، قلت : فإن كان قد طاف بعده تطوعا أجزأه من طواف الإفاضة ؟ قلت : وطواف الإفاضة عند  مالك  واجب ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
