قلت : أرأيت لو أن حاجا أحرم بالحج من مكة فأخر الخروج يوم التروية والليلة المقبلة فلم يبت بمنى وبات بمكة ، ثم غدا من مكة إلى عرفات أكان مالك يرى عليه لذلك شيئا ؟
قال : كان مالك يكره له ذلك ويراه قد أساء ، قلت : فهل كان يرى عليه لذلك شيئا ؟
قال ابن القاسم : لا أرى عليه شيئا ، قلت : وكان مالك يكره أن يدع الرجل البيتوتة بمنى مع الناس ليلة عرفة ؟
قال : نعم ، قلت : كما كره أن يبيت ليالي أيام منى إذا [ ص: 429 ] رجع من عرفات في غير منى ؟
قال ابن القاسم : نعم كان يكرههما جميعا ، ويرى أن ليالي منى في الكراهية أشد عنده ، ويرى أن من ترك المبيت ليلة من ليالي منى بمنى أن عليه دما ولا يرى في ترك المبيت بمنى ليلة عرفة دما .
قلت له : وهل كان يرى على من بات في غير منى ليالي منى الدم أم لا ؟
قال : قال مالك : إن بات ليلة كاملة في غير منى أو جلها في ليالي منى فعليه دم ، وإن كان بعض ليلة فلا أرى عليه شيئا ، قلت : والليلة التي تبيت الناس بمنى قبل خروجهم إلى عرفات إن ترك رجل البيتوتة فيها ، هل يكون عليه دم لذلك في قول مالك ؟
قال : لا ولكنه كان يكره له ترك ذلك .


