قال : وقلنا  لمالك    : لو أن الإمام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام  فلم يدفع  ؟ 
قال : فليدفعوا وليتركوا الإمام واقفا . 
قال : وكان ينهى أن يقف أحد بالمشعر الحرام  إلى طلوع الشمس والإسفار ، ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل الإسفار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					