قال : وقلنا لمالك : لو أن الإمام أسفر بالوقوف بالمشعر الحرام فلم يدفع ؟
قال : فليدفعوا وليتركوا الإمام واقفا .
قال : وكان ينهى أن يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس والإسفار ، ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل الإسفار .


