قلت : هل كان مالك يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض ؟
قال : نعم ، قلت : فإن فعل أترى عليه الفدية ؟
قال : قال مالك : لا شيء عليه لما جاء فيه ، قلت : هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ؟
قال : لم يكن يوجبه ، ولكن كان يستحب له إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته ، وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله .


