قلت : أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد أن يفتدي  ، أينحر هدي الأذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو ، أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : ينحره حيث أحب . قلت : أرأيت إن أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضي  ، أله أن يضيف العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي جامع فيها في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ، في رأيي ، قلت : فإن أضاف إليها عمرة أتجزئه حجته من حجته التي أفسد أم لا في قول  مالك  حين أضاف إليها العمرة ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  في هذا شيئا ، ولا أرى أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده ، قال : لأن القارن ليس حجه تاما كتمام المفرد إلا بما أضاف إليه من الهدي . 
قال : وقال  مالك    : يقلد الهدي كله ويشعر .  [ ص: 456 ] قال : وفدية الأذى إنما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر ، قال : ومن شاء قلد وجعله هديا ومن شاء ترك ، قال : والإشعار في الجانب الأيسر ، والبقر تقلد وتشعر إن كانت لها أسنمة وإن لم تكن لها أسنمة فلا تشعر ، والغنم لا تقلد ولا تشعر والإشعار في الجانب الأيسر من أسنمتها . قال : وسألت  مالكا  عن الذي يجهل أن يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتى نحرها وقد أوقفها ، قال : تجزئه . قلت : هل كان مالك  يكره أن يقلد بالأوتار ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ولا أرى لأحد أن يفعله . 
قال ابن القاسم    : بلغني عن  مالك  أنه قال : تشعر في أسنمتها عرضا ، قال : وسمعت أنا  مالكا  يقول : تشعر في أسنمتها في الجانب الأيسر ، قال : ولم أسمع منه عرضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					