قلت : أرأيت لو أن رجلا طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتين حتى جامع امرأته ، أو طاف ستة أشواط أو خمسة أشواط ففطن أنه قد أتم الطواف ، فصلى ركعتين ثم جامع ثم ذكر أنه إنما طاف أربعة أو خمسة ، أو ذكر في الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ولم يصل الركعتين ؟
قال : هذا يمضي فيطوف بالبيت سعيا يصلي الركعتين ، ثم يخرج إلى الحل فيعتمر وعليه هدي ، قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


