2285  [ ص: 257 ]  7  - حدثنا  محمد ،  أخبرنا  أبو معاوية ،  عن  الأعمش ،  عن  شقيق ،  عن  عبد الله  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين ، وهو فيها فاجر ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان  قال : فقال  الأشعث :  في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود  أرض ، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة قلت : لا . قال : فقال لليهودي : احلف قال : قلت : يا رسول الله ، إذا يحلف ويذهب بمالي ، فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  إلى آخر الآية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					