الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
225 90 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، قال : حدثتني فاطمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650220جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب ، كيف تصنع ؟ قال : nindex.php?page=treesubj&link=651_32558_1338تحته ، ثم تقرصه بالماء ، وتنضحه ، وتصلي فيه .
( بيان رجاله ) : وهم خمسة : nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى بفتح النون ، وهو المعروف بالزمن ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى هو ابن سعيد القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة بن الزبير ، وقد تقدموا في باب : أحب الدين إلى الله أدومه ، وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكور ، تروي عن جدتها nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، المعروفة بذات النطاقين ، تقدمتا في باب من أجاب الفتيا بإشارة .
( بيان لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه رواية الأنثى عن الأنثى ، ورواته ما بين شامي ، ومصري .
( بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا ، وفي البيوع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي الصلاة عن أبي موسى ، عن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وعن محمد بن حاتم ، عن يحيى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12752أبي الطاهر بن السرح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وعيسى بن يونس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سفيان ، عشرتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة به .
( بيان لغته وإعرابه ) : قوله : " تحته " ، من حت الشيء عن الثوب وغيره يحته حتا فركه ، وقشره ، فانحت ، وتحات ، وفي ( المنتهى ) : الحت حتك الورق من الشجر ، والمني ، والدم ، ونحوهما من الثوب ، وغيره ، وهو دون النحت ، وعند ابن طريف : حت الشيء نفضه ، وقيل : معناه تحكه ، وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة .
قوله : " تقرصه " ، قال في ( المغرب ) : الحت القرص باليد ، والقرص بأطراف الأصابع ، وفي ( المحكم ) : القرص التجميش ، والغمز بالإصبع ، والمقرص المقطع المأخوذ من شيئين ، وقد قرضه وقرصه ، وفي ( الجامع ) : كل مقطع مقرص ، وفي ( الصحاح ) اقرصيه بماء أي اغسليه بأطراف أصابعك ، ويروى : قرصيه بالتشديد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : أي قطعيه ، وقال في ( مجمع الغرائب ) : هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : رويناه بفتح التاء المثناة من فوق ، وسكون القاف ، وضم الراء ، وبضم التاء ، وفتح القاف ، وكسر الراء المشددة ، قال : وهو الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره ، قوله : " وتنضحه " : أي : تغسله ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : المراد به الرش ، وهو من باب فتح يفتح بفتح عين الفعل فيهما ، وقال الكرماني : تنضحه بكسر الضاد ، وكذا قال مغلطاي في شرحه ، وهو غلط .
[ ص: 140 ] بيان معانيه : قوله : " جاءت امرأة " ، وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة ، وأنكر النووي هذا ، وضعف هذه الرواية ، ولا وجه لإنكاره ، لأنه لا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه ، وقد وقع مثل هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرقية بفاتحة الكتاب ، قوله : " أرأيت " ، أي : أخبرني ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، وفيه تجوز لإطلاق الرؤية ، وإرادة الإخبار ; لأن الرؤية سبب الإخبار ، وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب ، قوله : " تحيض في الثوب " ، أي : يصل دم الحيض إلى الثوب ، هكذا فسره الكرماني ، قلت : المعنى تحيض حال كونها في الثوب ، ومن ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثوب ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام : إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء : nindex.php?page=hadith&LINKID=672229سمعت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام : كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر ، أتصلي فيه ؟ قال : تنظر ، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ، ولتنضح ما لم تر ، ولتصل فيه .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=650296المرأة تصيب ثوبها من دم الحيضة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=709802اقرصيه بماء ثم رشيه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس فقال : إن رأت فيها شيئا فلتحكه ، ثم لتقرصه بشيء من ماء ، وتنضح في سائر الثوب بماء ولتصل فيه ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=709567إن رأيت فيه دما ، فحكيه ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=662498رشيه وصلي فيه ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=650220ثم تنضحه وتصلي فيه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم : nindex.php?page=hadith&LINKID=707329لتحته ، ثم لتقرصه ، ثم لتنضحه ، ثم لتصل فيه ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم ، قالت : بريقها ، فمصعته بظفرها ، أي : عركته ، واختلف في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فأنكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين ، ويحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، وآخرون ، وأثبته nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وآخرون ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث القاسم عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=666552 ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها ، فتغسله ، وتنضح على سائره ، ثم تصلي فيه ، وفي حديث أم قيس بنت محصن عند nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : اغسليه بالماء والسدر ، وحكيه ولو بضلع ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم : " اغسليه بالماء " ، أمر فرض ، وذكر السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان : هو حديث في غاية الصحة ، وعاب على أبي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قوله : الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع ، والسدر ، وعند أبي أحمد العسكري : nindex.php?page=hadith&LINKID=666653حكيه بضلع وأتبعيه بماء وسدر ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=883726إن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ، قال : فإذا طهرت فاغسلي موضع حيضك ، ثم صلي فيه ، قالت : يا رسول الله ، أرى لم يخرج أثره ، قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره ، ولما ذكره ابن أبي خيثمة في ( تاريخه الكبير ) جعله من مسند خولة ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفي ( سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ) عن امرأة من غفار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ثيابها من الدم قال : أصلحي من نفسك ، ثم خذي إناء من ماء ، واطرحي فيه ملحا ، ثم اغسلي ما أصاب حقيبة الرحل من الدم ، ثم عودي لمركبك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي بسند فيه ضعف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها : إن إحداهن تسبقها القطرة من الدم فقال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحداكن ذلك ، فلتقصعه بريقها، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، وقيل لها : كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : إن كنا لنطمث في ثيابنا أو في دروعنا ، فما نغسل منه إلا أثر ما أصابه الدم ، قوله : " تحته " ، الضمير المنصوب فيه وفي قوله : " ثم تقرصه " ، يرجع إلى الثوب ، وفي قوله : وتنضحه ، يرجع إلى الماء ، وقد ذكرنا عن قريب أن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قال : تنضحه ، أي : تغسله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : المراد به الرش ; لأن غسل الدم استفيد من قوله : " تقرصه بالماء " ، وأما النضح فهو لما شك فيه من الثوب ، وقال بعضهم : فعلى هذا الضمير في قوله : " تنضحه " ، يعود على الثوب بخلاف : تحته ، فإنه يعود على الدم ، فيلزم منه اختلاف الضمائر ، وهو على خلاف الأصل ، قلت : لا نسلم ذلك ; لأن لفظ الدم غير مذكور صريحا ، والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيء صريح ، والمذكور هنا صريحا الثوب والماء ، فالضميران الأولان يرجعان إلى الثوب لأنه المذكور قبلهما ، والضمير الثالث يرجع إلى الماء لأنه المذكور قبله ، وهذا هو الأصل ، ثم قال هذا القائل أيضا ، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه ، وإن كان متنجسا لم يتطهر بذلك ، فالأحسن ما قاله الخطابي ، قلت : الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي هو الأحسن لأنه يلزم التكرار من قول الخطابي بلا فائدة ، لأنا ذكرنا أن الحت هو الفرك ، والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره ، لما نقلناه عن nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض [ ص: 141 ] ففهم الغسل من لفظة القرص ، فإذا قلنا : الرش بمعنى الغسل ، يلزم التكرار ، ثم قوله : " ثم إن الرش " إلى آخره كلام من غير روية ; لأن الرش ها هنا لإزالة الشك المتردد في الخاطر كما جاء في رش المتوضئ الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوء ، وليس معناه على الوجه الذي ذكرناه فافهم .
بيان استنباط الأحكام : منها ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن فيه دليلا على أن nindex.php?page=treesubj&link=25645_608النجاسات إنما تزول بالماء دون غيره من المائعات ; لأن جميع النجاسات بمثابة الدم ، لا فرق بينه وبينها إجماعا ، وكذلك استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في ( سننه ) على أصحابنا في وجوب الطهارة بالماء دون غيره من المائعات الطاهرة ، قلت : هذا خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط ، كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وربائبكم اللاتي في حجوركم والمعنى في ذلك أن الماء أكثر وجودا من غيره أو نقول : تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه ، أو نقول : إنه مفهوم لقب ، ولا يقول به إمامنا .
ومنها أنه يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=25645_608غسل النجاسات من الثياب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب ، ثم قال : وهذا الحديث محمول عندهم على الدم الكثير ; لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحا ، وهو كناية عن الكثير الجاري إلا أن الفقهاء اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=597مقدار ما يتجاوز عنه من الدم ، فاعتبر الكوفيون فيه ، وفي النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قليل الدم معفو ، ويغسل قليل سائر النجاسات ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن قليل دم الحيض ككثيره ، وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء ، والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير ، قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء : " nindex.php?page=hadith&LINKID=17905حتيه ثم اقرصيه " ، حيث لم يفرق بين قليله وكثيره ، ولا سألها عن مقداره ، ولم يحد فيه مقدار الدرهم ، ولا دونه ، قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض ، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ، ثم قصعته بريقها ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ، ولفظه : قالت : بريقها فمصعته ، يدل على الفرق بين القليل والكثير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه ، وأما الكثير منه فصح عنها أي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تغسله فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا في قوله : إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلا دم البراغيث فإنه لا يمكن التحرز عنه ، وقد رويعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسا في الصلاة ، وعصر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بثرة ، فخرج منها دم فمسحه بيده ، وصلى ، فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطا من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولا أكثر رواية عنهما حتى خالفوهما حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير على أن قليل الدم موضع ضرورة ; لأن الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث ، فعفي عنه ، ولهذا حرم الله المسفوح منه ، فدل أن غيره ليس بمحرم ، وأما تقدير أصحابنا القليل بقدر الدرهم ، فلما ذكره صاحب ( الأسرار ) عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم ، وكفى بهما حجة في الاقتداء ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قدره بظفره ، وفي ( المحيط ) : وكان ظفره قريبا من كفنا فدل على أن ما دون الدرهم لا يمنع ، وقال في ( المحيط ) أيضا الدرهم الكبير ما يكون مثل عرض الكف ، وفي صلاة الأصل : الدرهم الكبير المثقال ، يعني يبلغ مثقالا ، وعند السرخسي يعتبر بدرهم زمانه ، وأما الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في ( سننه ) عن روح بن غطيف ،عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تعاد الصلاة من قدر درهم من الدم ، وفي لفظ : إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب ، وأعيدت الصلاة ، وإن أصحابنا لم يحتجوا به لأنه حديث منكر ، بل قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إنه باطل ، فإن قلت : النص وهو قوله : " nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر " ، لم يفصل بين القليل والكثير ، فلا يعفى القليل ، قلت : القليل غير مراد منه بالإجماع بدليل عفو موضع الاستنجاء ، فتعين الكثير ، وقد قدر الكثير بالآثار .
ومنها : أن فيه الدلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=545_608الدم نجس بالإجماع .
ومنها أن فيه الدلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=25645_608العدد ليس بشرط في إزالة النجاسة بل المراد الإنقاء .
ومنها : أنها nindex.php?page=treesubj&link=25645_608إذا لم تر في ثوبها شيئا من الدم ترش عليه ماء ، وتصلي فيه .