2612  25  - حدثنا  أبو اليمان ،  قال : أخبرنا  شعيب ،  عن  الزهري ،  قال : كان  عروة بن الزبير  يحدث أنه سأل  عائشة  رضي الله عنها ، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء  قال هي لليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ، ومالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها  فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت  عائشة :  ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن  قالت : فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ، ومال رغبوا في نكاحها ، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق ، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال ، والجمال تركوها ، والتمسوا غيرها من النساء ، قال : فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ، ويعطوها حقها . 
     	
		 [ ص: 58 ] 
				
						
						
